السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني

167

وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )

( مسألة : 9 ) يجوز أن يشترط للعامل مع الحصة من الثمر شيئا آخر من ذهب أو فضة أو غيرهما ، وكذا حصة ( 1 ) من الأصول مشاعا أو مفروزا . ( مسألة : 10 ) كل موضع بطل فيه عقد المساقاة يكون الثمر للمالك وللعامل أجرة مثل عمله ( 2 ) إلا إذا كان عالما بالفساد ومع ذلك أقدم على العمل . ( مسألة : 11 ) يملك العامل الحصة من الثمر حين ظهوره ، فإذا مات بعد الظهور قبل القسمة وبطلت المساقاة من جهة انه قد اشترط مباشرته للعمل انتقلت إلى وارثه وتجب عليه الزكاة إذا بلغت حصته النصاب ( 3 ) . ( مسألة : 12 ) المغارسة باطلة ( 4 ) ، وهي أن يدفع أرضا إلى غيره ليغرس فيها على أن يكون المغروس بينهما ، سواء اشترط كون حصة من الأرض أيضا للعامل أولا ، وسواء كانت الأصول من المالك أو من العامل ، وحينئذ يكون الغرس لصاحبه ، فان كانت من مالك الأرض فعليه أجرة عمل الغارس ( 5 ) ، وان كانت من الغارس فعليه أجرة الأرض للمالك ، فان تراضيا على الإبقاء بالأجرة أو لا معها فذاك والا فلمالك الأرض الأمر بالقلع وعليه أرش نقصانه ان نقص بسبب القلع ، كما أن للغارس قلعه وعليه طم الحفر ونحو ذلك مما حصل بالغرس ، وليس لصاحب الأرض إلزامه بالإبقاء ولو بلا أجرة . ( مسألة : 13 ) بعد بطلان المغارسة يمكن أن يتوصل إلى نتيجتها بإدخالها تحت عنوان آخر مشروع ، كأن يشتركا في الأصول أما بشرائها بالشركة - ولو بأن يوكل صاحب الأرض الغارس في أن كل ما يشتري من الفسيل يشتريه لهما بالاشتراك

--> ( 1 ) مشكل بل لا يبعد بطلانه ، لان الشرط المذكور على خلاف وضع المساقاة . ( 2 ) إذا كان مغرورا من قبل المالك أو عمل بأمره أو وعده ، سواء كان عالما بالفساد أو جاهلا والا فلا وجه للاستحقاق عالما كان أو جاهلا . ( 3 ) وكان الموت بعد تعلق الزكاة . ( 4 ) على الأحوط . ( 5 ) إذا كان مغرورا منه أو عمل بأمره كما مر نظيره .